إذا تحقق منه المسح بمقدار اصبع على الشعر غير الخارج عن المقدمة كفى ذلك وصح وضوءه.
نعم وضوءه باطل في مفروض السؤال ويجب عليه قضاء الصلوات التي صلاها بهذا الوضوء دون الصلوات التي صلاّها بعد غسل الجنابة أو أحد الأغسال المشروعة واذا تردد الفائت بين الأقل والأكثر جاز له الاقتصار على الأقل.