ولاية الحاكم في سائر الموارد مطلقة ، وإنما اقتصرنا في سهم الإمام ( عليه السلام ) على القيد المذكور لاحتمال ولاية صاحب الحق الذي هو صاحب يد عليه ، فيكون أميناً عليه مسؤولاً به فلا يحق له الاستعانة بغير الأعرف بعد احتمال عدم ولايته ، بل يكون مفرطاً حينئذ .